وعلى هذا المنهج فلا يحرم أخذ العكس المتعارف في زماننا لعدم كونه ايجادا للصورة المحرمة، وإنما هو أخذ للظل وابقاء له بواسطة الدواء، فإن الانسان إذا وقف في مقابل المكينة العكاسة كان حائلا بينها وبين النور فيقع ظله على المكينة ويثبت فيها لأجل الدواء، فيكون صورة لذي ظل، وأين هذا من التصوير المحرم.
وهذا من قبيل وضع شئ من الأدوية على الجدران أو الأجسام الصيقلية لتثبت فيها الاظلال والصور المرتسمة، فهل يتوهم أحد حرمته من جهة حرمة التصوير، وإلا لزمه القول بحرمة النظر إلى المرأة، إذ لا يفرق في حرمة التصوير بين بقاء الصورة مدة قليلة أو مدة مديدة، وقد اشتهر انطباع صور الأشياء في شجرة الجوز في بعض الأحيان، ولا نحتمل أن يتفوه أحد بحرمة الوقوف في مقابلها في ذلك الوقت، بدعوى كونه تصويرا محرم.
وعلى الاجمال لا نتصور حرمة أخذ العكس المتعارف، لا من جهة الوقوف في مقابل المكينة العكاسة، ولا من جهة (عليه السلام) ابقاء الظل فيها كما هو واضح.
6 - تصوير الحيوانات:
قد عرفت آنفا أن المناط في حرمة التصوير قصد الحكاية والصدق العرفي، وعليه فيحرم تصوير الصورة للحيوانات مطلقا، سواء ما كان منها فردا لنوع من الحيوانات الموجودة وما لم يكن كذلك، كالعنقاء ونحوه من الحيوانات الخيالية، وذلك لاطلاق الأدلة.