ومن هنا ظهر الجواب عن الاستدلال بقوله تعالى: والفتنة أشد من القتل (1)، فإن النميمة قد تجر إلى قتل النفوس المحترمة وهتك الأعراض ونهب الأموال، ولكنها ليست كذلك في جميع الأحوال، بل المراد من الفتنة هو الشرك كما ذكره الطبرسي (2)، وإنما سمي الشرك فتنة لأنه يؤدي إلى الهلاك، كما أن الفتنة تؤدي إلى الهلاك.
ثم إن النسبة بين النميمة والغيبة هي العموم من وجه، ويشتد العقاب في مورد الاجتماع.
وقد تزاحم حرمة النميمة عنوان آخر مهم في نظر الشارع فتجري فيها قواعد التزاحم المعروفة، فقد تصبح جائزة إذا كان المزاحم أهم منها (3)، وقد يكون واجبة إذا كانت أهميته شديدة (4)، ويتضح ذلك بملاحظة ما تقدم (5).
المسألة (25) النياحة قوله: الخامسة والعشرون: النوح بالباطل.
أقول: اختلفت كلمات الأصحاب في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: