فيما هو مشروط بالطهارة لجهله بالحال، وعليه فلو باع المتنجس الذي ليس من شأنه أن يستعمل فيما يشترط بالطهارة كاللحاف والفرش، فلا يجب الاعلام فيه.
قوله: منها الصحيح عن معاوية بن وهب.
أقول: لا دلالة في الرواية على جواز البيع ولا على عدمه، بل هي دالة على جواز إسراج الزيت المتنجس.
قوله: ومنها الصحيح عن سعيد الأعرج.
أقول: الرواية للحلبي، وهي أيضا دالة على الاسراج، فلا اشعار فيها بحكم البيع بوجه.
قوله: وزاد في المحكي عن التهذيب.
أقول: بعد ما نقل الشيخ (رحمه الله) رواية ابن وهب المشار إليها الدالة على جواز إسراج الزيت المتنجس قال: وقال في بيع ذلك الزيت (1): تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به، فأشار به إلى رواية أخرى لابن وهب، وهي الرواية المتقدمة الدالة على جواز بيع ذلك الزيت مع الاعلام، إذن فلا وجه لجعل هذه العبارة رواية كما صنعه المصنف، وإنما هي من كلام الشيخ (رحمه الله).
عدم اشتراط الاستصباح في صحة بيع الدهن المتنجس:
قوله: إذا عرفت هذا فالاشكال يقع في مواضع:
الأول: أقول: ما قيل أو يمكن أن يقال في حكم بيع الدهن المتنجس وجوه بل أقوال: