حرمة إعانة الظالمين في غير جهة ظلمهم:
وأما إعانة الظالمين في غير جهة ظلمهم، بالأمور السائغة كالبناية والخبازة ونحوهما فلا بأس بها، سواء أكان ذلك مع الأجرة أم بدونها، بشرط أن لا يعد بذلك من أعوان الظلمة عرفا، وإلا كانت محرمة كما عرفت.
وقد يستدل على حرمتها بروايات:
منها: رواية محمد بن عذافر، عن أبيه (1) الظاهرة في حرمة المعاملة مع الظلمة.
وفيه أولا: أن الرواية ضعيفة السند.
وثانيا: أن قوله (عليه السلام): يا عذافر نبئت أنك تعامل أبا أيوب والربيع فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة، ظاهر في أن عذافر كان يدأب على المعاملة مع الظلمة بحيث ألحقه بأعوانهم، وعليه فمورد الرواية أجنبي عن المقام.
ومنها: رواية ابن أبي يعفور (2) الظاهرة في ردع السائل عن إعانة الظالمين في الجهات السائغة.
وفيه: أن الظاهر من قول السائل: ربما أصاب الرجل منا الضيق والشدة فيدعي إلى البناء - الخ، إن الرجل منهم تصيبه الشدة فيلتجئ إلى الظالمين ويتدرج به الأمر حتى يكون من أعوان الظلمة، بحيث يكون ارتزاقه من قبلهم، ولذلك طبق الإمام (عليه السلام) عليهم، قوله: إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد.