2 - أن الاستصباح قد جعل فيها غاية للبيان وفائدة له، وليس هذا إلا لبيان منفعة ذلك الدهن ومورد صرفه لئلا يستعمل فيما هو مشروط بالطهارة، وإلا فلا ملازمة بينهما بوجه من الوجوه الشرعية والعقلية والعادية، وهذا المعنى كما ترى لا يناسب إلا الوجوب النفسي، ويختص وجوب الاعلام بصورة التسليم فلا يجب مع عدمه أو مع العلم بأن المشتري لا ينتفع به في غير الاستصباح ونحوه مما هو غير مشروط بالطهارة.
فتحصل أن بيع الدهن المتنجس مشروط بالاعلام فيكون من صغريات ما ورد في الحديث: أن شرط الله قبل شرطكم (1)، فلا يجوز البيع بدون الاعلام.
حرمة تغرير الجاهل والقائه في الحرام الواقعي:
قوله: ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار.
أقول: لما كان بيع الدهن المتنجس من المسلم قد يوجب القاءا له في الحرام الواقعي حكم بحرمته في الشريعة المقدسة، فإنه يستفاد من مذاق الشارع حرمة القاء الغير في الحرام الواقعي.
ويدل على صدق هذه الكبرى الكلية، مضافا إلى ما ذكرناه من وجوب الاعلام ما ورد في الأخبار الكثيرة في مواضع شتى الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرمات: