الموضوعية، بل لكونهما من أفراد الغنائم والفوائد ومن الأرباح الحاصلة يوما فيوما.
ومن جميع ما ذكرناه ظهر الجواب عن الموثقة (1) الدالة على وجوب الخمس فيما حصل للانسان من خصوص عمل السلطان.
4 - ما ذكره المصنف، من أن المستفاد مما تقدم - من اعتذار الكاظم (عليه السلام) من قبول الجائزة بتزويج عزاب الطالبيين لئلا ينقطع نسلهم، ومن غيره - أن الكراهة ترتفع بكل مصلحة هي أهم في نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة.
وقد تقدم أن الوجه في إبائه (عليه السلام) عن قبول هدية الرشيد لزوم المنة، وإلا فلا شبهة في جواز أخذ الإمام (عليه السلام) إياها.
ثم إنا لو سلمنا كراهة أخذ الجائزة من الجائر فلا رافع لها إلا معاملتها معاملة مجهول المالك، كما هو كذلك في جميع الأموال التي لم تثبت حليتها بالعلم الوجداني، وقد كان ذلك دأب بعض الأعاظم من السادة (رحمه الله).
وأما الناحية الثانية، وهي ما كانت الأصول معارضة في أطراف