فلا يلزم من حرمة الأول أو كراهته حرمة الثاني أو كراهته، بل مقتضى القاعدة هو الإباحة، وتدل عليه جملة من الروايات (1).
معنى حرمة بيع المصحف وشرائه:
قوله: بقي الكلام في المراد من حرمة البيع والشراء.
أقول: حاصل كلامه أنه لا شبهة في أن القرآن يملك ولو بكتابته في الأوراق المملوكة، وعليه فإما أن تكون النقوش من الأعيان المملوكة أو لا.
وعلى الثاني فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخط، إذ لم يقع بإزائه جزء من الثمن ليكون ذلك بيعا.
وعلى الأول فإما أن يبقى الخط في ملك البايع أو ينتقل إلى المشتري، وعلى الأول فيلزم أن يكون المصحف مشتركا بين البايع والمشتري، وهو بديهي البطلان ومخالف للاتفاق، وعلى الثاني فإن انتقلت هذه النقوش إلى المشتري في مقابل جزء من الثمن فهو البيع المنهي عنه، وإن انتقلت إليه تبعا لغيره كسائر ما يدخل في المبيع قهرا من الأوصاف التي تتفاوت قيمته بوجودها وعدمها، فهو خلاف مفروض المتبايعين.
والتحقيق أن نقوش القرآن وخطوطه من قبيل الصور النوعية العرفية،