متروك أو منكر مفعول لتجب الولاية مقدمة للأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر.
وعلى الجملة لا شبهة في وجوب الولاية عن الجائر إذا توقف عليها الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر الواجبين.
2 - قبول الولاية من قبل الجائر مكرها:
وأما الأمر الثاني، وهو قبول الولاية من قبل الجائر مكرها، فلا خلاف فيه ولا شبهة في أن هذه المسألة من المسائل المهمة التي يبتلي بها أكثر الناس، ويتفرع عنها فروع كثيرة، وهي من صغريات جواز مخالفة التكليف بالاكراه أو الاضطرار، بحيث يشق على المكره أو المضطر أن يتحمل الضرر المتوعد به، سواء كان ماليا أم عرضيا، أم نفسيا أم اعتباريا، وسواء تعلق بنفسه أم بعشيرته الأقربين.
وهذه الكبرى مما لا خلاف فيها بين الفريقين نصا وفتوى، ويدل على صدقها في الجملة قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة (1)، وقوله تعالى:
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان (2)، وقد تقدم الكلام عليهما في البحث عن جواز الكذب لدفع الضرورة.
أما الصغرى فتدل عليها جملة من الروايات الخاصة (3) الواردة في قبول الولاية عن الجائر مكرها.