على الصحة يقتضي أن لا يكون سبابا، ولكن ذلك لا يثبت كونه سلاما فيجب رد جوابه، فإذا حملنا فعل الجائر على الصحة بهذا المعنى لم يفد ذلك شيئا ولم تترتب عليه آثار الصحة من الحكم بملكية المأخوذ وجواز التصرف فيه.
وقد يراد بها أصالة الصحة في العقود، ولا ريب أنها لا تثبت كون العوضين ملكا للمتبايعين، وإنما تثبت بها صحة العقود إذا شك فيها لأمر يرجع إلى الصيغة، لعدم الدليل أزيد من ذلك، فأصالة الصحة إما أن لا تكون جارية أو لا تثبت بها لوازمها.
وأما من حيث الروايات، فقد استدل على جواز التصرف في المأخوذ إذا علم اجمالا باشتمال مال الجائر على الحرام بطوائف من الروايات:
1 - الأخبار الواردة في باب الرباء (1)، الدالة على وجوب رد الزائد عن رأس المال إلى مالكه إذا كان معلوما، وأما إذا كان المالك مجهولا فهو حلال للأخذ، وقد استدل بها السيد في حاشيته (2) على جواز التصرف في الجائزة ولو مع العلم اجمالا باشتمالها على الحرام.
وفيه: أن هذه الأخبار غريبة عما نحن فيه، لأنها راجعة إلى حلية الرباء بعد التوبة ودالة على عفو الله عن ذلك، تسهيلا لمكلفين وترغيبا في التوبة، وعليه فالتوبة شرط متأخر لحلية الرباء مع الجهل بصاحبه.
وقد ورد (3) في تفسير قوله تعالى: فله ما سلف (4) ما يدل على العفو عن الرباء وضعا وتكليفا بعد التوبة.