6 - جواز الاغتياب لحسم مادة الفساد:
قصد حسم مادة الفساد عن الناس، كاغتياب المبدع في الدين الذي يخاف اضلاله للناس وقوده إياهم إلى الطريقة الباطلة، ويدل على جواز الغيبة هنا أمور:
1 - إن مصلحة دفع فتنته عن الناس أولى من الستر عليه، بل ربما يجب هتكه وحطه عن الأنظار إذا لم يرتدع بالغيبة وحدها، فإن حرمة الدين في نظر الشارع أهم من حرمة هذا المبدع في الدين.
2 - قوله (عليه السلام) في صحيحة داود بن سرحان المتقدمة في البحث عن حرمة سب المؤمن: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة الغيبة، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الاسلام (1).
3 - ما تقدم في البحث عن جواز غيبة المتجاهر بالفسق: ثلاثة ليس لهم حرمة، صاحب هوى مبتدع، ولكنه ضعيف السند.
7 - جواز جرح الشهود:
وقد اتفق الأصحاب على جواز جرحهم واظهار فسقهم، بل إقامة البينة على ذلك، صونا لأموال الناس وأعراضهم وأنفسهم، إذ لولا ذلك لبغي الفساق في الأرض وأظهروا فيها الفساد فيدعي الواحد منهم على غيره حقا ماليا أو عرضيا أو بدنيا، أو يدعي زوجية امرأة أجنبية لنفسه أو يدعي نسبا كاذبا ليرث من ميت ثم يقيم الشهود على دعواه من أشباه الهمج الرعاع، فيصيب من أموال الناس وأعراضهم ودمائهم ما يشاء.