فهو يدل على خروج الغناء عن المراثي موضوعا لا حكما.
2 - الحداء لسوق الإبل:
وقد اشتهر فيه استثناء الغناء، ولكنه ممنوع، لعدم الدليل عليه، نعم ذكر في جملة من النبويات المنقولة من طرق العامة جواز ذلك (1)، ولكنها ضعيفة السند وغير منجبرة بشئ، ولو سلمنا انجبارها فلا دلالة فيها على كون الحداء الذي جوزه النبي (صلى الله عليه وآله) غناء، فإن القضية التي ذكرت فيها لم يعلم وقوعها بأي كيفية.
نعم الظاهر خروجه من مفهوم الغناء موضوعا، وقد مال إليه صاحب الجواهر (2)، قال: بل ربما ادعى أن الحداء قسيم للغناء بشهادة العرف، وحينئذ يكون خارجا عن الموضوع لا عن الحكم، فلا بأس به.
3 - غناء المغنية في زف العرائس:
وقد استثناه جمع كثير من أعاظم الأصحاب، وهو كذلك للروايات الدالة على الجواز، كصحيحة أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال (3)، وغيرها من الروايات المتقدمة في البحث عن بيع الجارية