المطلقات في الانصراف وعدمه، ولكن الرواية ضعيفة السند.
3 - حرمة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار:
المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل وعلى المصارعة، ونطاح الكباش وصراع البقر، ومهارشة الديكة ومضاربتها، والمراهنة على الطيور وعلى الطفرة، ونحو ذلك مما عدوها في باب السبق والرماية، من غير الأفراد التي نص على جوازها.
والظاهر أنه لا خلاف في الجملة بين الشيعة وأكثر العامة (1) في حرمة المراهنة على اللعب مطلقا، وإن كان بغير الآلات المعدة للقمار، نعم يظهر من الجواهر (2) اختصاص الحرمة بما إذا كان اللعب بالآلات المعدة له، وأما مطلق الرهان والمغالبة بغيرها فلا حرمة فيه، نعم تفسد المعاملة عليه ولا يملك الراهن الجعل فيحرم عليه التصرف فيه.
وذكر المصنف (رحمه الله) أن الظاهر الحاقه بالقمار في الحرمة والفساد، بل صرح العلامة الطباطبائي (رحمه الله) في مصابيحه بعدم الخلاف في ذلك (3)، ثم قال المصنف: وهو ظاهر كل من نفي الخلاف في تحريم المسابقة فيما