القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا بمعنى أن من شأنه أن يقصد منه الحرام المسألة (1) حرمة بيع السلاح من أعداء الدين قوله: القسم الثالث: ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا، بمعنى أن من شأنه أن يقصد منه الحرام.
أقول: هذا العنوان يعم جميع الأشياء ولو كانت مباحة، إذ ما من شئ إلا وله شأنية الانتفاع به بالمنافع المحرمة، فلا يصح أن يجعل عنوانا للبحث ولا بد من تخصيصه بالموارد المنصوصة، ولذا خصه الفقهاء ببيع السلاح من أعداء الدين.
ثم إن تحقيق هذه المسألة يقع في ناحيتين:
الناحية الأولى: في حرمة بيعه وجوازه في الجملة أو مطلقا.
والأقوال في ذلك وإن كانت كثيرة قد أنهاها السيد في حاشيته إلى ثمان (1)، إلا أن الأظهر منها هي حرمة بيعه من الكفار مطلقا ومن المخالفين عند محاربتهم مع الشيعة الناجية.
وذهب بعض العامة إلى حرمة بيعه في حال الفتنة (2).