لا يخفى أن موضوع الحرمة هنا هي آلة اللهو، وقد حقق في محله أن المضاف إليه خارج عن حدود المضاف، فلا يعد جزء له إلا أنه داخل فيه بنحو الاشتراط والتقييد، وحيث إن معرفة الحكم فرع معرفة الموضوع بقيوده وشؤونه فلا بد هنا من العلم بحقيقة اللهو، وسيأتي التعرض له في محله (1).
ومن أوضح مصاديقه ما هو مرسوم اليوم من تغني أهل الفسوق ولهوهم بالراديوات وغيرها من آلات الملاهي.
المسألة (4) حكم بيع آنية الذهب والفضة قوله: ومنها أواني الذهب والفضة.
أقول: مفهوم الإناء أمر معلوم لكونه من المفاهيم العرفية، وهو ما يكون معدا للأكل والشرب، جمعه آنية وأوان، والظرف أعم منه، ومجمل القول هنا:
إن النهي عن آنية الذهب والفضة إن كان مختصا بالأكل أو الشرب فيها، وكانت محرمة الاستعمال في خصوصهما، كما اتفق عليه الفقهاء كافة (2)،