لشبه الأعلام بالأخشاب، فإن النساج لم يقصد الحكاية في فعله.
وتوهم بعضهم أن مراد المصنف من كلامه في هذا الفرع هو أن يكون الداعي إلى التصوير هو الاكتساب دون التمثيل، بأن يكون غرض المصور نظر الناس إلى الصور والتماثيل واعطاء شئ بإزاء ذلك.
وفيه: أنه من العجائب لكونه غريبا عن كلام المصنف، على أنه من أوضح أفراد التصوير المحرم، فكيف يحمل كلام المصنف عليه.
4 - اعتبار الصدق العرفي في حرمة التصوير:
ما ذكره المصنف أيضا، وهو أن المرجع في الصورة إلى العرف فلا يقدح في الحرمة نقص بعض الأعضاء.
وتوضيح ذلك أنه يعتبر في تحقق الصورة في الخارج الصدق العرفي، فإن الأدلة المتقدمة التي دلت على حرمة التصوير إنما تقتضي حرمة الصورة العرفية التامة الأعضاء والجوارح، بحيث يصدق عليها أنها مثال بالحمل الشايع.
وعليه فإذا صور أحد نصف حيوان من رأسه إلى وسطه أو بعض أجزائه، فإن قدر الباقي موجودا فهو حرام، كما إذا صور انسانا جالسا لا يتبين نصف بدنه، أو كان بعض أجزائه ظاهرا وبعضه مقدرا، بأن صور انسانا وراء جدار أو فرس، أو يسبح في الماء ورأسه ظاهر، وإن قصد النصف فقط فلا يكون حراما، فإن الحيوان لا يصدق على بعض أجزائه كرجله ويده ورأسه، نعم إذا صدق الحيوان على هذا النصف كان تصويره حراما.
وعلى هذا فإذا صور صورة حيوان متفرق الأجزاء فلا يكون ذلك حراما، فإذا ركبها كان حراما، لصدق التصوير على التركيب، وإذا كان