وثالثا: أنها مقيدة بما دل على جواز الرشوة لأمر مباح (1) وللتحويل عن المنزل المشترك كالأوقاف العامة (2).
وقد يتوهم أن موضوع الرشوة مختص بالأحكام، لما ورد في جملة من الروايات الماضية، من أن الرشا في الحكم حرام أو كفر أو سحت.
وفيه أولا: أن المستفاد منها ليس إلا حرمة الرشوة في الحكم لاختصاص موضوعها به وهو واضح، بل قد يدعى أنها مشعرة بعموم مفهوم الرشوة لغير الأحكام وإلا للزم إلغاء التقييد في قوله (عليه السلام): وأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.
وثانيا: أن مفهوم الرشوة في اللغة غير مختص بما يؤخذ في الحكم بل هو أعم من ذلك.
من الرشوة في الحكم، المعاملة المحاباتية مع القاضي:
قوله: ومما يعد من الرشوة أو يلحق بها المعاملة المشتملة على المحاباة.