1 - أن تكون الشبهة في أطراف العلم الاجمالي غير محصورة.
2 - أن يكون أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء وإن كانت الشبهة محصورة، كما إذا دفع الجائر إلى أحد جارية وعلم المدفوع إليه بأن إحدى الجاريتين مغصوبة، أما هذه الجارية وأما الجارية الأخرى التي اختص بها الجائر، بحيث أصبحت أم ولد له ومن خواص نسائه، ومن الواضح أن أم ولد الجائر خارجة عن محل ابتلاء غيره، فلا يكون العلم الاجمالي منجزا في أمثال ذلك.
وقد استدل على هذا الرأي في فرائده بوجوه شتى، وأشار هنا إلى واحد منها، وحاصله: أن العلم الاجمالي إنما يوجب التنجيز إذا كان التكليف المتعلق بالواقع فعليا علي كل تقدير، من غير أن يكون مشروطا بالابتلاء في بعض الأطراف، وإلا فتكون الشبهة بدوية بالنسبة إلى ما هو في معرض الابتلاء.
ويرد عليه ما ذكرناه مفصلا في علم الأصول، وحاصله: أن كون الشبهة محصورة أو غير محصورة، أو خروج بعض أطرافها عن محل الابتلاء، ليس مناطا في تنجيز العلم الاجمالي، لعدم الدليل عليه من العقل أو النقل، بل الحجر الأساسي في تنجيزه أن يكون ارتكاب كل فرد من أطراف الشبهة مقدورا للمكلف بالقدرة العقلية، وإلا فهو لا يوجب التنجيز لقبح التكليف بأمر غير مقدور للمكلف.
وعليه فإن كان جميع أطراف الشبهة هنا مقدورا للمكلف كان العلم الاجمالي منجزا للتكليف وإلا فلا، سواء أكانت الشبهة محصورة أم غير محصورة، وسواء أكان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء أم لا، وعلى هذا فلا وجه لتفصيل المصنف في المقام.
والتحقيق أنه لا مانع من التصرف في هذه الصورة أيضا، سواء كان أخذ