فإذا ضممنا ذلك إلى ما يظهر من الأدلة من حرمة الباطل، كجملة من الروايات الدالة على حرمة الغناء (1) كانت النتيجة حرمة اللهو مطلقا.
ويرد عليه أن الضرورة دلت على جواز اللهو في الجملة، وكونه من الأمور المباحة، كاللعب بالسبحة أو اللحية أو الحبل أو الأحجار ونحوها، فلا يمكن العمل باطلاق هذه الروايات على تقدير صحتها، وقد أشرنا إليه في مبحث حرمة القمار، وعليه فلا بد من حملها على قسم خاص من اللهو أعني الغناء ونحوه كما هو الظاهر، أو حملها على وصول الاشتغال بالأمور اللاغية إلى مرتبة يصد فاعله عن ذكر الله، فإنه حينئذ يكون من المحرمات الإلهية.
والحاصل أنه لا دليل على حرمة اللهو على وجه الاطلاق، ومما ذكرناه ظهر أيضا أنا لا نعرف وجها صحيحا لما ذكره المصنف (رحمه الله) من تقوية حرمة الفرح الشديد.
اللعب واللغو:
قوله: واعلم أن هنا عنوانين.
أقول: قد فرق جمع من أهل الفروق بين اللهو واللعب، ولا يهمنا التعرض لذلك، وإنما المهم هو التعرض لحكمها، وقد عرفت أنه لا دليل على حرمة مطلق اللهو.
وأما اللعب فإن كان متحدا في المفهوم مع اللهو فحكمه هو ذلك، وإن