وبهذا نحمل ما يدل على حرمة بيع جلود السباع على الكراهة (1)، نعم ذكر في بعض روايات العامة أنه لا يجوز بيع السنور (2)، ومن هنا وقع الخلاف بينهم في ذلك.
المسألة (9) جواز بيع العبد الكافر قوله: يجوز بيع المملوك الكافر، أصليا كان أم مرتدا مليا.
أقول: إن المماليك من الكفار على أقسام ثلاث: فإن كفرهم إما أصلي أو عرضي، وعلى الثاني فأما أن يعرضهم الكفر بارتدادهم عن الملة، وأما أن يعرضهم ذلك بارتدادهم عن الفطرة.
أما الكافر الأصلي والمرتد الملي، فيجوز بيعهما بلا اشكال، بل في المتن: بلا خلاف ظاهر بل ادعي عليه الاجماع وليس ببعيد.
ولا يتوجه الاشكال على هذا الرأي من ناحية الأخبار العامة المتقدمة، لما عرفت من وهنها، ولا من ناحية النجاسة، فإن الكافر وإن كان من الأعيان النجسة، ويشمله قوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول: أو شئ