وقد احتمل المصنف (رحمه الله) أنه لا يجوز أخذ الجوائز من الجائر إلا مع العلم باشتمال أمواله على مال حلال، لكي يحتمل أن يكون المال المأخوذ من المال الحلال، وقد استند في ذلك إلى رواية الحميري (1).
ويرد عليه أولا: أن الرواية مرسلة فلا يجوز الاستناد إليها.
وثانيا: أنها غريبة عن محل البحث، فإن مورد كلامنا هي الصورة الأولى، وهي ما إذا لم يعلم باشتمال أموال الجائر على مال محرم، ومفروض الرواية عكس ذلك، فتكون راجعة إلى الصورة الآتية.
ولعل ذلك اشتباه من الناسخ، فكتبها في غير موضعها، وقد وقع نظيره في كتب الشيخ، والله العالم.
الثاني: جواز أخذ المال من الجائر مع العلم الاجمالي بوجود الحرام في أمواله:
الصورة الثانية: أن يعلم الأخذ اجمالا باشتمال أموال السلطان على الحرام، ولكن لا يعلم باشتمال الجائزة عليه، فيقع الكلام هنا في ناحيتين: الأولى أن لا تكون الأصول والأمارات معارضة في أطراف العلم الاجمالي، والثانية أن تقع المعارضة بينهما في ذلك.
أما الناحية الأولى فذكر المصنف أن التصرف في المال المأخوذ من السلطان الجائر في هذه الصورة جائز بأحد شرطين على سبيل مانعة الخلو: