ومن هنا ظهر الجواب عما ورد في قصة بيعة النساء، من أن هند رمت زوجها أبا سفيان إلى أنه رجل ممسك ولم يردعها الرسول (صلى الله عليه وآله) (1).
2 - صحيحة ابن سنان المشتملة على ذكر الرجل أمه بأنها لا تدفع يد لامس (2)، ولم يردعه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فتدل على جواز الغيبة عند الاستفتاء.
وفيه أولا: أنه لم يظهر لنا من الرواية كون المرأة معروفة عند النبي (صلى الله عليه وآله)، وقد عرفت فيما سبق اعتبار العلم بالمغتاب - بالفتح - في تحقق الغيبة وذكرها بعنوان الأمومة لا يستلزم التعيين ويتفق نظير ذلك كثيرا للمراجع والمجتهدين.
وثانيا: أن المذكور في الرواية قضية شخصية وخصوصياتها مجهولة لنا، فيحتمل أن تكون الأم متجاهرة بالزناء، كما هو الظاهر من قول ابنها:
أن أمي لا تدفع يد لامس - الخ، وعلى هذا فلا مجال لاستصحاب عدم التجاهر كما صنعه المصنف، على أنه لا يترتب عليه أثر إلا على القول بالأصل المثبت.
5 - جواز الاغتياب لردع المقول فيه عن المنكر:
قصد ردع المغتاب - بالفتح - عن المنكر الذي يفعله، وقد استدل المصنف على الجواز هنا بوجهين: