لثلاثة: المحتكرين والمدمنين للخمر والقوادين (1).
وقد تقدم في رواية سعد الإسكاف وغيرها تفسير الواصلة والمستوصلة بذلك (2).
وفي رواية ابن سنان عن حد القواد قال (عليه السلام): يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا، وينفى من المصر الذي هو فيه (3).
وفي بعض الأحاديث: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا ديوث (4)، وفي عيون الأخبار: وأما التي كانت تحرق وجهها وبدنها، وهي تجر أمعاؤها فإنها كانت قوادة (5)، وقد ورد اللعن والتوعيد على القواد في بعض الأحاديث (6).
المسألة (16) حرمة اتيان القائف وترتيب الأثر على قوله قوله: السابعة عشرة: القيافة حرام في الجملة.