التشريع أيضا، كما أن الأمر كذلك في سائر المحرمات المعلومة إذا أتى بها بعنوان الإباحة.
معنى حرمة الاكتساب وضعا:
لا يخفى عليك أن معنى الحرمة الوضعية في العقود عبارة عن فساد المعاملة وبطلانها بحيث لا يترتب عليها أثر من الآثار، وأن الفاسد والباطل عندنا وعند غير الحنفية بمعنى واحد، وهو ما اختل في تلك المعاملة شئ من الشروط التي اعتبرها الشارع ركنا لها، بحيث يلزم من انتفائها انتفاء المشروط في نظر الشارع.
وأما عند الحنفية فإن الباطل والفاسد في البيع مختلفان فلكل واحد منهما معنى يغاير معنى الآخر، فالباطل هو ما اختل ركنه أو محله، وركن العقد هو الايجاب والقبول كما تقدم، فإذا اختل ذلك الركن كأن صدر من مجنون أو صبي لا يعقل كان البيع باطلا غير منعقد، وكذلك إذا اختل المحل وهو المبيع كأن كان ميتة أو دما أو خنزيرا فإن البيع يكون باطلا.
وأما الفاسد فهو ما اختل فيه غير الركن والمحل، كما إذا وقع خلل في الثمن بأن كان خمرا، فإذا اشترى سلعة يصح بيعها وجعل ثمنها خمرا انعقد البيع فاسدا ينفذ بقبض المبيع، ولكن على المشتري أن يدفع قيمته غير الخمر، وكذلك إذا وقع الخلل فيه من جهة كونه غير مقدور التسليم، كما إذا باع شيئا مغصوبا منه لا يقدر على تسليمه أو وقع الخلل فيه من جهة اشتراط شرط لا يقتضيه العقد كما سيأتي.
فإن البيع في كل هذه الأحوال يكون فاسدا لا باطلا، ويعبرون عن