ومثاله ما إذا أكرهه الجائر على شرب الخمر وإلا أكره غيره عليه، والظاهر أنه لا ريب في حرمة ارتكاب المعصية في هذه الصورة، فإنه لا مجوز للاقدام عليها من الأدلة العقلية والنقلية إلا أن يترتب على ارتكاب المعصية حفظ ما هو أهم منها كصيانة النفس عن التلف وما أشبه ذلك، وحينئذ يكون المقام من صغريات باب التزاحم فتجري فيه قواعده.
قوله: وكيف كان فهنا عنوانان الاكراه ودفع الضرر المخوف - الخ.
أقول: توضيح كلامه: إن الشارع المقدس قد جعل الاكراه موضوعا لرفع كل محرم عدا اتلاف النفوس المحترمة كما تقدم، بخلاف دفع الضرر المخوف على نفسه أو على غيره من المؤمنين، فإنه من صغريات باب التزاحم، ولكنك قد عرفت أن دليل الاكراه لا يسوغ دفع الضرر عن النفس بالاضرار بغيره، وعليه فكلا العنوانين من صغريات باب التزاحم.
وعلى كل حال فتجوز الولاية عن الجائر في كلا المقامين لدفع الضرر عن نفسه وعن سائر المؤمنين، وأما احراز ملاكات الأحكام وكشف أهمية بعضها من بعض فيحتاج إلى الاطلاع على أبواب الفقه والإحاطة بفروعه وأدلته، وقد تعرض الفقهاء (قدس سرهم) لعدة من فروع المزاحمة في الموارد المناسبة، ولا يناسب المقام ذكره.
3 - حكم اعتبار العجز عن التفصي في الاكراه:
قوله: الثالث: أنه قد ذكر بعض مشائخنا المعاصرين (1) - الخ.