المسألة (12) جواز المعاوضة على الدهن المتنجس قوله: يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس.
أقول: المعروف بين الأصحاب هو جواز المعاوضة على الدهن المتنجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة.
بل في الخلاف دعوى الاجماع على ذلك، قال: يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء، وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه مطلقا (1)، وقال مالك والشافعي: لا يجوز بيعه بحال، دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وعن الحنابلة أيضا لا يجوز، إلا أن الظاهر من أخبار العامة جواز ذلك (3) لاطباقها على جواز الانتفاع به، بل في بعضها ذكر جواز البيع صريحا (4).