حالة يقبل معها الطهارة، فإن الأجزاء الصابونية تنفصل عن الثوب بالغسل وإن كانت في غاية النجاسة والخباثة.
الأصل جواز الانتفاع بالأعيان النجسة:
قوله: بقي الكلام في حكم نجس العين.
أقول: الظاهر أن الأصل جواز الانتفاع بالأعيان النجسة أيضا إلا ما خرج بالدليل كما اختاره بعض الأعاظم (1)، وإن ذهب المشهور إلى حرمة الانتفاع بها بل ادعى عليه الاجماع.
قال في أول المكاسب من المراسم: التصرف في الميتة ولحم الخنزير وشحمه والدم والعذرة والأبوال ببيع وغيره حرام (2).
وفي المكاسب المحظورة من النهاية: جميع النجاسات محرم التصرف فيها (3).
وفي فصل ما يصح بيعه وما لا يصح من المبسوط: نجس العين لا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ولا اقتناؤه بحال اجماعا إلا الكلب فإن فيه خلافا (4).
وعلى هذا النهج مذاهب فقهاء العامة (5).