وفيه: أنه قد تقدم في البحث عن كسب الماشطة أن النهي عن الاشتراط في أمثال هذه الصنائع والأمر بقبول ما يعطي صاحبها إنما هو ارشاد إلى أن الاشتراط فيها لا يناسب شؤون نوع الناس، وأن المبذول لهؤلاء لا يقل عن أجرة المثل، وهذا لا ينافي جواز رد المبذول إذا كان أقل من أجرة المثل، وعلى هذا فلا دلالة فيها على التقييد.
هذا كله مع الاغضاء عن أسانيد الروايات وصونها عن الطرح، وإلا فإن جميعها ضعيف السند، غير ما هو ظاهر في جواز النياح على وجه الاطلاق، وما هو ظاهر في الكراهة، وما هو ظاهر في جواز كسب النائحة إذا لم تشارط كرواية حنان المتقدمة، وإذن فتبقى هذه الروايات سليمة عن المعارض.
المسألة (26) حرمة الولاية من قبل الجائر قوله: السادسة والعشرون: الولاية من قبل الجائر، وهي صيرورته واليا علي قوم منصوبا من قبله محرمة.
أقول: الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في حرمة الولاية من قبل الجائر في الجملة، وتدل عليه الأخبار المستفيضة بل المتواترة (1)، وقد تقدم بعضها في البحث عن حرمة معونة الظالمين، كقوله (عليه السلام): من سود اسمه في ديوان ولد سابع - مقلوب عباس - حشره الله يوم القيامة خنزيرا، وغير ذلك من الروايات.
ويدل على الحرمة أيضا ما في رواية تحف العقول، من قوله (عليه السلام):