على جواز شراء الحقوق الثلاثة من الجائر على النحو الذي عرفته آنفا.
وأما القسم الثاني، فهو خارج عن حدود تلك الأخبار قطعا، ولم يقل أحد بثبوت الخراج فيها، وعليه فإذا أخذ الجائر منه الخراج كان غاصبا جزما ولا يجوز شراؤه منه.
وأما القسم الثالث فهو وإن لم يكن من الأراضي الخراجية إلا أن ما يأخذه الجائر من هذه الأراضي لا يبعد أن يكون محكوما بحكم الخراج المصطلح، ومشمولا للروايات الدالة على جواز شراء الخراج من الجائر، بعد ما كان أخذ الجائر إياه بعنوان الخراج، ولو كان ذلك بجعل نفسه.
ويرد عليه أن هذا القسم خارج عن موضوع الأخبار المذكورة، فإنها مسوقة لبيان جواز المعاملة على الحقوق الثلاثة، من التقبل والشراء ونحوهما، وليس فيها تعرض لموارد ثبوت الخراج وكيفيته ومقداره، بل لا بد في ذلك كله من التماس دليل آخر، ولا دليل على امضاء ما جعله الجائر خراجا، وإن لم يكن من الخراج في الشريعة المقدسة.
5 - اختصاص الحكم بالسلطان المدعي للرياسة العامة:
ذكر المصنف أن ظاهر الأخبار ومنصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعي للرياسة العامة وعماله، فلا يشمل من تسلط على قرية أو بلدة، خروجا على سلطان الوقت، فيأخذ منهم حقوق المسلمين، فلا يكون ذلك مشمولا للأخبار المتقدمة ولا يجوز شراؤها منه.
والوجه في ذلك أن الأخبار المذكورة لم ترد على سبيل القضايا الحقيقية، فليس مفادها أن كل متصد لمنصب الخلافة والسلطنة تترتب