الأمور التي يراها العامة أحداثا ناقضة للوضوء، فإن الأمر في هذه الموارد ارشاد إلى ناقضية الأمور المذكورة للوضوء، كما أن الأمر بالوضوء عقيب البول والنوم ارشاد إلى ذلك أيضا.
وحينئذ فيدور الأمر بين حمله على ظاهره من الناقضية بداعي التقية لا الجد، وبين حمله على الاستحباب، فالظاهر هو الأول، فإن حمله على الثاني يستلزم مخالفة الظاهر من جهتين: الأولى: حمل ما هو ظاهر في الإرشاد إلى الناقضية على خلاف ظاهره من إرادة الحكم التكليفي، الثانية:
حمل ما هو ظاهر في الوجوب على الاستحباب.
وأما لو حملناه على التقية فلا يلزم منه إلا مخالفة الظاهر في جهة واحدة، وهي حمل الكلام على غير ظاهره من المراد الجدي.
2 - جواز الكذب لإرادة الاصلاح:
قوله: الثاني من مسوغات الكذب إرادة الاصلاح.
أقول: لا شبهة في جواز الكذب للاصلاح بين المتخاصمين في الجملة عند الفريقين نصا (1) وفتوى، وتفصيل ذلك: