الثالث: ما يجهل أصله، كرجل في ماله حلال وحرام، فهذا هو الشبهة التي ينبغي تركها، وأصله أنه عليه السلام وجد تمرة ساقطة فقال: لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها (1)، وهو من باب الورع.
تذنيب:
لو امتزج الحلال بالحرام ولم يتميز ولا عرف باذله، تصدق بالخمس واجبا، وهل يتعين مستحقه؟ إشكال، أقربه ذلك. ولو عرف أنه أكثر، تصدق بالزائد حتى يغلب على ظنه الوفاء. ولو علم أنه أقل، لم يجب إلا ما ظنه على إشكال. ولو عرف القدر دون المالك، تصدق به، أو احتفظه ودفعه لمالكه. ولو عرف المالك دون القدر، صالحه واجبا.
ويحرم الولاية من قبل الجائر، لما فيه من المساعدة على الظلم، ولقول الصادق عليه السلام: لا تعنهم على بناء مسجد (2). ولو عرف أنه يتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحرز عن المظالم، جاز بل استحب. ولو لم يأمن الدخول في الظلم، حرم.
فإن أكره على الدخول، جاز دفعا للضرر اليسير على كراهية. ولو كان الضرر كثيرا كالنفس أو المال أو الخوف على بعض المؤمنين، جاز وزالت الكراهية ويعتمد الحق ما أمكن.
فإن تعذر، جاز مع الإلزام اعتماد ما لا يسوغ من الظلم، إلا أن يبلغ حد القتل فلا يجوز، وإن خاف على نفسه القتل، فإنه لا تقية في الدماء.
أما الولاية من قبل العادل فإنها جائزة، وربما وجبت كما لو عينه، أو لم يكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بولايته.
وأما جوائز الجائر، فإن علمت بعينها حراما فهي حرام، فإن قبضها