معنى حرمة الاكتساب تكليفا:
قوله: ومعنى حرمة الاكتساب.
أقول: الحرمة المتعلقة بالمعاملة أما أن تكون وضعية وإما أن تكون تكليفية وبينهما عموم من وجه، فالبيع وقت الندي لصلاة الجمعة حرام تكليفا، والبيع الغرري حرام وضعا، وبيع الخمر حرام وضعا وتكليفا، وكلام المصنف هنا مسوق لبيان خصوص الحرمة التكليفية في البيع.
إذا عرفت هذا فاعلم أن حرمة البيع تكليفا تتصور على وجوه:
الأول: ما أفاده المحقق الإيرواني في حاشيته، وهو: أن معنى حرمة الاكتساب هو انشاء النقل والانتقال بقصد ترتب أثر المعاملة، أعني التسليم والتسلم للمبيع والثمن، فلو خلا عن هذا القصد لم يتصف الانشاء الساذج بالحرمة (1).
وفيه: أن تقييد موضوع الحرمة بالتسليم والتسلم إنما يتم في الجملة لا في جميع البيوع المحرمة، وتحقيقه أن النواهي المتعلقة بالمعاملات على ثلاثة أقسام:
1 - أن يكون النهي عنها بلحاظ انطباق عنوان محرم عليها، كالنهي عن بيع السلاح لأعداء الدين عند حربهم مع المسلمين، فإن النهي عنه إنما هو لانطباق عنوان تقوية الكفر عليه، ويدل على ذلك جواز بيع السلاح عليهم إذا لم يفض ذلك إلى تقويتهم على المسلمين، ولهذا حرم نقل السلاح إليهم بغير البيع أيضا، كإجارته عليهم وهبته لهم وإعارته إياهم إذا لزم منه المحذور المذكور.
ومن هنا يتضح أن بين عنوان بيع السلاح منهم وبين عنوان تقوية الكفر