2 - جواز تظلم المظلوم:
قوله: الثاني: تظلم المظلوم واظهار ما فعل به الظالم وإن كان متسترا به.
أقول: ذكر الشيعة والسنة (1) من مستثنيات حرمة الغيبة تظلم المظلوم، واظهار ما أصابه من الظالم وإن كان متسترا في ظلمه إياه، كما إذا ضربه أو شتمه أو أخذ ماله أو هجم على داره في مكان لا يراهما أحد أو لا يراهما من يتظلم إليه، فإنه يجوز للمظلوم أن يتظلم بها إلى الناس.
ويدل عليه قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم (2)، فقد ثبت من الخارج أن الغيبة من الجهر بالسوء، فإنها إظهار ما ستره الله من العيوب الموجبة لهتك المقول فيه وإهانته كما عرفت، وعليه فتنطبق الآية على ما نحن فيه، وتكون النتيجة: إن الله لا يحب الاغتياب إلا للمظلوم، فإن له أن يتظلم إلى الناس بذكر مساوي الظالم، وإن لم يرج ارتداعه عن ظلمه إياه.
وأما الرواية المفسرة للجهر بالسوء بأن المراد به الشتم (3)، فمضافا إلى ضعف السند فيها أن انطباقه على ذلك لا ينافي انطباقه على الغيبة أيضا، لما عرفت مرارا من أن الروايات الواردة في تفسير القرآن كلها لبيان المصداق وتنقيح الصغرى.
وقيد الشهيد في كشف الريبة (4) وجمع ممن تأخر عنه (5) جواز الغيبة