النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة المسألة (1) جواز المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه قوله: ويحرم المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه.
أقول: في كلام العلامة الأنصاري هنا وفي المسائل الآتية خلط بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، فقد جعل هنا كلا من النجاسة والحرمة وعدم جواز الانتفاع بها دليلا عليهما، مع أن الأولين دليلان على الحرمة التكليفية، والثالث دليل على الحرمة الوضعية.
قوله: فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل الجلالة.
أقول: قال المحقق الإيرواني: لعل هذا استثناء من صدر الكلام أعني قوله: يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم، بتوهم شمول الاجماع المنقول على جواز بيع بول الإبل له (1).
وفيه: أولا: أن المصنف لم يستثن بول الإبل الجلالة فيما يأتي من أبوال ما لا يؤكل لحمه، لا في حرمة شربه ولا في نجاسته.
وثانيا: أن الفارق بين بول الإبل الجلالة وبين أبوال ما لا يؤكل لحمه ليس إلا كون الأول نجسا بالعرض وكون الثانية نجسة بالذات، ومجرد