2 - أن يكون المبيع بالأصالة هو الأمور المذكورة ولكن تنتقل الخطوط إلى المشتري تبعا وقهرا، فتكون مملوكة له ملكية تبعية، إذ لا يعقل انفكاك الصورة عن المادة، لكي تبقى الهيئة في ملك البايع وتنتقل المادة إلى المشتري.
لا يقال: إذا كان المبيع هو الأمور المذكورة لزم القول بصحة بيع المصحف ولزومه على وجه الاطلاق، حتى إذا ظهر عيب في النقوش الموجودة في الأوراق.
فإنه يقال: لا بأس بالالتزام بذلك إلا إذا اشترط المشتري على البائع صحة الخطوط، فيثبت للمشتري حينئذ خيار تخلف الشرط.
حكم بيع أبعاض المصحف:
إذا قلنا بحرمة بيع المصحف أو بكراهته، فهل يختص الحكم بمجموع ما بين الدفتين أو يسري إلى الأبعاض أيضا؟
ربما قيل بالثاني لقوله (عليه السلام) في رواية سماعة المتقدمة: وإياك أن تشتري الورق وفيه القرآن مكتوب، فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما، فإن هذه الرواية ظاهرة في شمول الحكم لأي ورق كتب فيه القرآن، وعليه فيشمل الحكم لكتب التفسير، ولكل كتاب رقم فيه بعض الآيات للاستشهاد والاستدلال، ككتب الفقه واللغة والنحو وغيرها، أو ذكرت فيه لمناسبة الأبواب كبعض كتب الحديث.
ولكن الذي يسهل الخطب أن السيرة القطعية قائمة على جواز بيع الكتب المزبورة وشرائها من غير نكير، حتى من المتورعين في أفعالهم ومعاملاتهم، بل لم نر ولم نسمع من متفقه أنه أفتى فيها بكراهة البيع فضلا عن الفقيه.