الاعلام به.
وفيه: أنه لا دليل على اعتبار القصد بمعنى الداعي في مفهوم الغش، بداهة كونه من الأمور الواقعية، وهي لا تختلف باختلاف الدواعي كالأمور القصدية، وإنما المعتبر فيه علم البائع بالخلط مع جهل المشتري إياه.
وعليه فإذا اختلط الجيد بالردي أو امتزج اللبن بالماء بغير اختيار من المالك ولا رضى وباعهما بدون التنبيه، كان ذلك أيضا غشا محرما لاطلاق الروايات، وعدم دلالة شئ منها على اعتبار القصد في تحقق الغش.
ومما ذكرناه ظهر بطلان ما في الرياض، من قوله: ثم لو غش لا بقصده بل بقصد اصلاح المال لم يحرم للأصل، واختصاص ما مر من النص بحكم التبادر بصورة القصد.
حكم المعاملة المشتملة على الغش من حيث الصحة أو الفساد:
قوله: ثم إن في جامع المقاصد (1) ذكر في الغش بما يخفى بعد تمثيله له بمزج اللبن بالماء وجهين في صحة المعاملة وفسادها.
أقول: ضابط الصحة والفساد في المقام هو ما حققناه في البحث عن بيع الدراهم المغشوشة وغيره، واجماله:
إن المبيع أما أن يكون كليا ويكون الغش في الفرد المقبوض، كما إذا باع منا من الحنطة الجيدة ودفع عنها حنطة مغشوشة، فإنه لا شبهة في صحة البيع في هذه الصورة، لعدم كون الغش في البيع، وإنما هو في