التعميم من رواية علي بن يقطين (1)، حيث إنه كان يأخذ أموال الشيعة علانية ويردها إليهم سرا.
وأيضا يمكن استيناس التعميم من صحيحة زرارة (2)، فإنها تدل على أنه اشترى ضريس من هبيرة أرزا بثلاثمائة ألف، وأدى المال إلى بني أمية، وعض الإمام (عليه السلام) إصبعه على ذلك.
لأن أمرهم كان في شرف الانقضاء وكان أداء المال إليهم بغير اكراه منهم، بل كان ذلك باختيار ضريس، فيستفاد من ذلك أنه لا يجوز دفع الخراج إلى الجائر مع الاختيار.
وقال المصنف: فإن أوضح محامل هذا الخبر أن يكون الأرز من المقاسمة.
4 - حكم شراء ما يأخذه الجائر من غير الأراضي الخراجية:
هل يختص جواز شراء الخراج والمقاسمة بما أخذه الجائر من الأراضي الخراجية، أو يعم مطلق ما أخذه من الأراضي باسم الخراج والمقاسمة، وإن لم تكن الأرض خراجية.
وتوضيح ذلك: أن الأرض قد تكون خراجية، كالأراضي التي فتحت عنوة أو صلحا، فهي لجميع المسلمين، وقد تكون شخصية كالأراضي المحياة، فإنها ملك للمحيي، وكالأراضي التي أسلم أهلها طوعا فإنها لمالكها الأول، وقد تكون من الأنفال كالجبال وبطون الأودية ونحوها.
أما القسم الأول، فلا ريب في كونه مشمولا للأخبار المتقدمة الدالة