أصالة عدم تحقق الرشوة المحرمة أو الإجارة الفاسدة لأنهما لا أثر لهما، وإنما الأثر مترتب على عدم تحقق السبب الناقل سواء تحقق معه شئ من الأسباب الفاسدة أم لم يتحقق.
وربما يقال بتقديم أصالة الصحة على الأصول الموضوعية لحكومتها عليها في باب المعاملات على حذو ما تقدم.
وفيه: أن مدرك أصالة الصحة هو الاجماع وبناء العقلاء كما عرفت، وهما من الأدلة اللبية فلا بد من الأخذ بالقدر المتيقن، وهو ما كان مصب الدعوى أمرا واحدا معلوما للمترافعين وكان الاختلاف في الخصوصيات، وقد فرضنا أن المقام ليس كذلك.
4 - أن يدعي كل منهما عنوانا صحيحا غير ما يدعيه الآخر، كأن يدعي الباذل كونه بيعا ليتحقق فيه الضمان ويدعي القابض كونه هبة مجانية لكي لا يتحقق فيه الضمان، فإن أقام أحدهما بينة أو حلف مع نكول الآخر حكم له وإلا وجب التحالف وينفسخ العقد، وعليه فيجب على القابض رد العين مع البقاء أو بدلها مع التلف، وهذه الصورة لا تنطبق على ما نحن فيه.
المسألة (9) حرمة سب المؤمن قوله: التاسعة: سب المؤمن حرام في الجملة بالأدلة الأربعة.
أقول: قد استقل العقل بحرمة سب المؤمن في الجملة، لكونه ظلما وايذاء، وعلى ذلك اجماع المسلمين من غير نكير، وقد تعرض الغزالي لذلك في احياء العلوم (1).