على خلافه، كما صرح به في المسالك (1)، فإن مرجع ذلك إلى العجز العقلي ولم يعتبره أحد في الاكراه جزما.
نعم قد تترتب على المعصية التي أكره عليها مصلحة هي أهم منها، ولا يعتبر في هذه الصورة العجز عن التفصي، ومثاله ما إذا أكره الجائر أحدا على معصية، وكان المجبور متمكنا من التخلص منها بخروجه عن المكان الذي يعصى الله فيه، إلا أن ارتكابه لتلك المعصية مع الظالم يتيح له الدخول في أمر يترتب عليه حفظ الاسلام أو النفس المحترمة أو ما أشبه ذلك.
4 - أن جواز الولاية عن الجائر مع الضرر المالي رخصة لا عزيمة:
قوله: الرابع: إن قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضر بالحال رخصة لا عزيمة.
أقول: إذا أجبر الجائر أحدا على الولاية من قبله أو على عمل محرم، وكان المجبور متمكنا من التخلص ولو بتحمل الضرر المالي، وإن بلغ ما بلغ، جاز له ذلك، فإن أدلة نفي الاكراه إنما هي مسوقة لرفع الالزام فقط عن مورد الاكراه، وليست ناظرة إلى بيان حكم المورد.
وعليه فلا بد من تعيين حكمه من الرجوع إلى القواعد الأخر، فقد يكون المكره عليه من قبيل قتل النفس وما يشبهه، فيحرم الاقدام عليه، وقد يكون من قبيل الضرر المالي على نفسه فيجوز تحمله، لأن الناس مسلطون على أموالهم، ومن هنا يعلم أن تقييد الضرر المالي بعدم اضراره بالحال كما في المتن لا يخلو عن مسامحة.
وبعبارة أخرى أن أدلة الاكراه لا تشمل المقام، وعليه فإن كان المورد