فكلها داخل في عنوان الإعانة، فإنه لا وجه لجعل أمثالها من قبيل الموضوع للإعانة وخروجها عن عنوانها، كما زعمه شيخنا الأستاذ والمحقق الإيرواني (1).
كما لا وجه لما ذهب إليه المصنف (رحمه الله) من اخراجها عن عنوان الإعانة، من حيث إن التاجر والحاج غير قاصدين لتحقق المعان عليه، لما عرفت من عدم اعتبار القصد في صدقها.
وقد ظهر من مطاوي جميع ما ذكرناه أن المدار في عنوان الإعانة هو الصدق العرفي، وعليه فلا يفرق في ذلك بين المقدمات القريبة والمقدمات البعيدة، ولذلك صح اطلاق المعين على من تسبب في قضاء حوائج الغير ولو بوسائط بعيدة.
حكم الإعانة على الإثم:
ما حكم الإعانة على الإثم، الظاهر جواز ذلك، لأنه مقتضى الأصل الأولى ولا دليل يثبت حرمة الإعانة على الإثم، وإن ذهب المشهور وبعض العامة إلى الحرمة (2).