الوعد، وقد يوجد خلف الوعد حيث لا يوجد الكذب المحرم، وقد يجتمعان.
وقد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أن الاخبار إذا كان عن الأمور المستقبلة كان صدق الخبر وكذبه منوطين بتحقق المخبر به في ظرفه على نحو الشرط المتأخر وعدم تحققه فيه.
وعليه فإذا كان عازما على الوفاء بوعده حين الاخبار فهل يجب عليه البقاء على عزمه هذا ما لم يطرأ عليه العجز صونا لكلامه عن الاتصاف بالكذب أو لا يجب عليه ذلك، الظاهر هو الثاني، فإنه لا دليل على وجوب اتمام العزم وعلى حرمة العدول عنه لكي لا يتصف كلامه السابق بالكذب.
ونظير ذلك الاخبار عن عزمه على ايجاد فعل في الخارج كإرادة السفر ونحوه، ولم يتوهم أحد وجوب البقاء على عزمه السابق لئلا يتصف كلامه بالكذب على نحو الشرط المتأخر.
وأما الأدلة الناهية عن الكذب فهي مختصة بالكذب الفعلي، فلا تشمل غيره كما سيأتي.
خلف الوعد:
قد عرفت أن حقيقة الوعد إنما تتحقق بأحد أمور ثلاثة، وأما المراد من خلفه فهو نقض ما التزم به وترك ما وعده، وعدم انهائه واتمامه، فهل هذا حرام أم لا؟
قد يقال بالحرمة، بدعوى أنه من أفراد الكذب، فيكون مشمولا لعموم ما دل على حرمته، ولكنها دعوى جزافية، فإن ما دل على حرمة الكذبة يختص بالكذب الفعلي الابتدائي فلا يشمل الكذب في مرحلة البقاء،