غرضه من الاشتراط الإشارة إلى تعيين مقدار العوضين ووقوع كل منهما في مقابل الآخر بحيث يقسط الثمن على أجزاء المثمن، وعليه فإذا ظهر الخلاف صح البيع في المقدار الموجود وبطل في غيره، نظير بيع ما يملك وما لا يملك، كالخنزير مع الشاة والخمر مع الخل.
والظاهر هي الصورة الأخيرة، فإن مقصود البايع من الاشتراط المذكور ليس إلا بيان مقدار المبيع فقط من غير تعليق في الانشاء، ولا اعتبار شرط في المعاملة كما هو واضح.
هذا كله إذا لم يكن البيع ربويا، وأما إذا كان ربويا فإن كان من قبيل الصورة الأولى بطل البيع للتعليق مع قطع النظر عن التخلف وكون المعاملة ربوية، وإن كان من قبيل الصورة الثانية بطل البيع لكونه ربويا مع قطع النظر عن تخلف الشرط، وإن كان من قبيل الصورة الثالثة قسط الثمن على الأجزاء وصح البيع في المقدار الموجود وبطل في غيره.
المسألة (6) التنجيم قوله: السادسة: التنجيم (1) حرام، وهو كما في جامع المقاصد (2) الأخبار عن أحكام النجوم.
أقول: تحقيق المرام يبتني على مقدمتين: المقدمة الأولى في بيان أمرين:
الأمر الأول: أن أصول الاسلام أربعة:
1 - الايمان بالله والاقرار بوجوده وكونه صانعا للعالم، وبجميع ما