تذكرة:
ربما يتوهم أن بيع الدم لما كان إعانة على الإثم فيكون محرما لذلك (1).
وفيه مضافا إلى ما سيأتي من عدم الدليل على حرمتها، أن النسبة بينها وبين بيع الدم هو العموم من وجه، فإنه قد يشتريه الانسان لغير الأكل كالصبغ والتسميد ونحوهما، فلا يلزم منه إعانة على الإثم بوجه، وعلى تقدير كونه إعانة على الإثم فالنهي إنما تعلق بعنوان خارج عن البيع فلا يدل على الفساد.
تذكرة أخرى:
قد استدل العلامة المامقاني (رحمه الله) على حرمة بيعه بما دل من الكتاب (2) والسنة على تحريم الدم (3)، بضميمة قوله (عليه السلام): إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
وفيه مضافا إلى ما تقدم في النبوي، أن المراد من تحريم الدم في الكتاب والسنة إنما هو تحريم أكله، وقد عرفت مرارا أنه لا ملازمة بينه وبين حرمة الثمن.
المسألة (4) حرمة بيع المني قوله: الرابعة: لا اشكال في حرمة بيع المني.
أقول: قبل التعرض لبيان جهات المسألة وأحكامها لا بد وأن يعلم أن