جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح:
قوله: هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح؟
أقول: حاصل كلامه أنه حيث إن جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح لم ترد فيه إلا رواية ضعيفة في جعله صابونا (1)، فلا بد من الرجوع فيه إلى القواعد، ثم قرب الجواز، وعن الحنفية التصريح بذلك (2).
وقد يتوهم عدم جواز استعماله في غير الاستصباح مطلقا، استنادا إلى رواية قرب الإسناد الدالة على عدم جواز التدهن به، ولكن الرواية ضعيفة السند (3).
لا يقال: إن هذه الرواية لا يجوز العمل بها وإن كانت صحيحة، لأنها غير معمول بها بين الأصحاب، لفتواهم بجواز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح أيضا.
فإنه يقال: قد ذكرنا في علم الأصول أن اعراض المشهور عن الرواية الصحيحة لا يوجب الوهن فيها، وقد أشرنا إليه في الكلام على رواية تحف العقول.
لا يقال: إن هذه الرواية مجملة لا تفي باثبات المقصود، فإنه يحتمل أن يكون قوله (عليه السلام): لا تدهن به، من باب الافتعال بالتشديد، فيكون