الظاهر الذي لا تحتاج معرفته إلى إمعان النظر، فإذا مزج الردي بالجيد مزجا يعرفه أي ناظر إليه من الناس بغير تدقيق النظر، وجعل الردي في ظاهر الصبرة والجيد في باطنها فإن ذلك لا يكون غشا، ويدل على ذلك بعض الأحاديث (1).
تذييل:
إن ظاهر المطلقات المتقدمة هو حرمة الغش على وجه الاطلاق، سواء أكان في المعاملة أم في غيرها، إلا أنه لا بد من صرفها إلى خصوص المعاملات في الجملة، بداهة أنه لا بأس بتزيين الدور والألبسة والأمتعة لإراءة أنها جديدة مع أنها عتيقة، وكذلك لا بأس باطعام الطعام المغشوش، وسقي اللبن الممزوج للضيف وغيره، وبذل الأموال المغشوشة للفقراء، بل يمكن دعوى عدم صدق الغش في هذه الموارد أو في بعضها.
نعم لو أخبر بموافقة الظاهر في ذلك للواقع كان حراما من جهة الكذب، سواء كان اخباره قوليا أم فعليا، وهو أجنبي عما نحن فيه.
لا يعتبر في صدق الغش قصد مفهومه:
قوله: ويمكن أن يمنع صدق الأخبار المذكورة إلا على ما قصد التلبيس.
أقول: ظاهر المصنف أنه يعتبر في حقيقة الغش قصد مفهومه من التلبيس والخديعة، وأما ما يكون ملتبسا في نفسه فلا يجب عليه