لا يقال: كما لا يجب نهي القائل عن الغيبة فكذلك لا يجب ردها لاحتمال كون المقول فيه مستحقا للغيبة عند القائل ومسلوب الاحترام في عقيدته، وعليه فاثبات وجوب الرد في الفرد المشكوك بالأدلة الدالة على وجوب احترام المؤمن ووجوب رد غيبته تمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
فإنه يقال: أولا أنه لا شبهة في كون المقول فيه مؤمنا وجدانا، وعدم وجود المجوز لاغتيابه محرز بأصالة العدم، فإن المقول فيه كان في زمان ولم يكن فيه ما يجوز غيبته والأصل بقاؤه في تلك الحالة، وقد ذكرنا في محله أن عنوان المخصص إذا كان أمرا وجوديا فإنه ينفى بالأصل الموضوعي في مورد الشك وينقح به موضوع التمسك بالعام، ولا يلزم منه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وكذلك في المقام، إذا شككنا أن المقول فيه جائز الغيبة عند القائل أم لا نستصحب عدمه، وينقح به موضوع التمسك بعموم ما دل على حرمة استماع الغيبة على تقدير ثبوته، وبعموم ما دل على وجوب رد الغيبة.
وثانيا: أن المتعارف من أفراد الغيبة هو أن السامع لا يعلم نوعا بحال المقول فيه، والظاهر من الروايات الدالة على وجوب رد الغيبة أن ذلك هو المراد، إذ لو حملناها على خصوص ما إذا علم السامع بكون المقول فيه غير جائز الغيبة كان ذلك حملا لها على المورد النادر.
حرمة كون الانسان ذا لسانين:
قوله: ثم إنه قد يتضاعف عقاب المغتاب إذا كان ممن يمدح المغتاب في حضوره.
أقول: توضيح كلامه أنه إذا كان للانسان لسان مدح في الحضور ولسان ذم في الغياب استحق بذلك عقابين: أحدهما للاغتياب، والثاني لكونه ذا