توثيق بعض الرواة (1)، وفي بعض الأحاديث: جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقد تقدم ذلك في البحث عن حرمة الغش.
والوجه في جواز ذلك أن ذكر الأوصاف الظاهرة خارج عن تعريف الغيبة كما تقدم، لأنها ليست مما ستره الله، إلا إذا كان ذكرها بقصد التنقيص والتعيير فإنه حرام من غير جهة الاغتياب.
10 - إذا علم السامع بها:
قال الشهيد في كشف الريبة (2): قيل: إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي جاز لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا، ثم قال: الأولى تنزيه النفس عن ذلك بغير غرض صحيح خصوصا مع احتمال النسيان، ولكن الظاهر خروج هذا القسم عن الغيبة موضوعا، وهو واضح.
11 - رد من ادعى نسبا ليس له:
وقد استدل عليه المصنف بأن مصلحة حفظ الأنساب أولى من مراعاة حرمة المغتاب.
أقول: أهمية حفظ الأنساب ثابتة فيما إذا ترتب على النسب أثر شرعي من التوارث والنظر إلى النساء ونحوهما، وأما إذا لم يترتب عليه أثر شرعي أو ترتب الأثر على دعوى النسب كأن ادعاه لصيانة نفسه أو عرضه