القيامة الذين يكرمون اتقاء شرهم (1)، وكذلك تدل عليه أخبار التقية فإنها تدل على جوازها في كل ضرورة وخوف.
المسألة (22) حرمة معونة الظالمين قوله: الثانية والعشرون: معونة الظالمين في ظلمهم حرام بالأدلة الأربعة، وهو من الكبائر.
أقول: ما هو حكم معونة الظالمين، وما هو حكم أعوان الظلمة، وما هو حكم إعانتهم في غير جهة الظلم من الأمور السائغة كالبناية والنجارة والخياطة ونحوها؟
أما معونة الظالمين في ظلمهم، فالظاهر أنها غير جائزة بلا خلاف بين المسلمين قاطبة بل بين عقلاء العالم، بل التزم جمع كثير من الخاصة والعامة (2) بحرمة الإعانة على مطلق الحرام وحرمة مقدماته.
ويدل على حرمته العقل، والاجماع المستند إلى الوجوه المذكورة في المسألة، وقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار (3)، فإن الركون المحرم هو الميل إليهم، فيدل على حرمة إعانتهم بطريق الأولوية، أن المراد من الركون المحرم هو الدخول معهم في