البرابط وضربها، وإن كانت من المعاصي الكبيرة والجرائم الموبقة، إلا أنها ليست كالشرك بالله العظيم، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك.
وعليه فيمكن اختلاف مقدمة الحرام من حيث الجواز وعدمه باختلاف ذي المقدمة من حيث الشدة والضعف، ودعوى الاجماع على عدم الفصل دعوى جزافية، لذهاب صاحبي الوسائل والمستدرك في عناوين الأبواب من كتابيهما إلى التفصيل، مضافا إلى عدم حجية الاجماع المنقول في نفسه.
هذا كله بحسب الروايات، وحاصل جميع ما ذكرناه أنه ليس في الروايات ما يدل على حرمة بيع المباح ممن يجعله حراما.
وأما الصورة الثانية - أعني التكلم في حكم المسألة من حيث القواعد - فالكلام فيها من نواحي شتى: الأولى في تحقيق مفهوم الإعانة وبيان ما يعتبر فيه، الثانية في حكم الإعانة على الإثم، الثالثة أنه على القول بحرمة الإعانة على الإثم فهل هي كحرمة الظلم لا تختلف بالوجوه والاعتبار ولا تقبل التخصيص والتقييد، أو هي كحرمة الكذب التي تختلف بذلك، وعليه فتتصف بالأحكام الخمسة.
حقيقة الإعانة ومفهومها:
ما حقيقة الإعانة ومفهومها، الظاهر أن مفهوم الإعانة كسائر المفاهيم التي لا يمكن تحديدها إلا بنحو التقريب، فمفهوم الماء مثلا مع كونه من أوضح المفاهيم ربما يشك في صدقه على بعض المصاديق، على ما اعترف به المصنف في أول كتاب الطهارة، وقد وقع الخلاف في بيان حقيقة الإعانة على وجوه: