القطعية، على أنه لا دليل على هذه القاعدة إلا رواية منصور (1)، وقد تقدم الاشكال فيها.
وأما الوجه الثاني فيرده أن التوصيف ليس له موضوعية لاعطاء اللقطة لمن يدعيها، بل هو لحصول الاطمئنان بصدق المدعي في دعواه، وأما الاكتفاء بالتوصيف أو بالدعوى المجردة وإن لم تقارن بالتوصيف فلا دليل عليه، وحينئذ فلا يترتب الأثر على توصيف المدعي إلا بعد حصول الاطمئنان بصدق دعواه.
وأما حمل فعل المسلم على الصحة فغاية ما يفيده أن يعامل المدعي معاملة الكاذب لا أن تترتب على دعواه آثار الواقع.
وأما الوجه الأخير الأخير، فهو الموافق للتحقيق، لاشتغال ذمة ذي اليد بمجرد وضع يده على مال الغير، فلا تبرأ ذمته إلا بايصاله إلى مالكه الواقعي أو الشرعي، وقد عرفت ذلك كله آنفا.
3 - مقدار الفحص عن المالك وكيفيته:
الجهة الثالثة: في مقدار الفحص عن المالك وبيان كيفيته:
أما مقدار الفحص، فهل يكفي فيه طبيعي الفحص عن المالك، أم يجب ذلك بمقدار يقطع الواجد أو يطمئن بعدم امكان الوصول إليه، أو يجب الفحص عنه سنة كاملة (2).
أما الوجه الأول فهو وإن كان غير بعيد في نفسه لكفاية الاتيان بصرف الوجود من الطبيعة في امتثال الأمر، ولكنه بعيد عن المتفاهم العرفي