على أن كلمة: لا يصلح فيها ظاهرة في الكراهة المصطلحة دون الحرمة.
كما أن قوله (عليه السلام) في رواية الأصبغ: لا يجد العبد طعم الايمان حتى يترك الكذب هزله وجده (1)، لا يستفاد منه أزيد من الكراهة، فإن المكروهات مانعة أيضا عن وجدان المؤمن طعم ايمانه، وكذلك ظهر الجواب عن رواية الخصال (2).
بيان حقيقة الوعد وأقسامه:
قوله: وكيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب.
أقول: لا بأس بتوضيح حقيقة الوعد وبيان حكم الخلف فيه، أما حقيقة الوعد فإنه يتحقق بأحد أمور ثلاثة:
1 - أن يخبر المتكلم عن عزمه على الوفاء بشئ، كان يقول لواحد:
إني عازم على أن أعطيك درهما، أو إني ملتزم بالمجئ إلى ضيافتك، أو على اعظامك واكرامك، ولا شبهة في كون هذا من أفراد الخبر، غاية الأمر أن المخبر به من الأفعال النفسانية، أعني العزم على الفعل الخارجي، نظير الاخبار عن سائر الأمور النفسانية، من العلم والظن والشك والوهم.
وعليه فإن كان حين الاخبار عازما فهو صادق وإلا فهو كاذب، فتشمله أدلة حرمة الكذب ويكون خارجا عن المقام.